مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الأول — إعداد ومحتوى دفاتر الشروط الخاصة
المادة 3
يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة مجمل الأحكام المتعلقة بما يأتي :
- صاحب الامتياز والنظام العام للامتياز ، منشآت استغلال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، حماية مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية، مراقبة ورقابة المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية.