الفصل الأول — تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها
المادة 3
تصنف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع كما يأتي :
1 - الماء المعدني الطبيعي غير الغازي :
الماء المعدني الطبيعي غير الغازي هو ماء معدني طبيعي لا يحتوي في حالته الطبيعية وبعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على غاز الكربون الحر بمقادير تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهدروجينو كربونات الموجودة في الماء ذائبة. 2 – الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا :
الماء المعدني الطبيعي الغازي طبيعيا هو ماء معدني طبيعي يحتوي بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، على كمية الغاز نفسها التي يحتويها عندما ينبع وفي حدود التفاوتات التقنية المسموح بها عادة. 3 – الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز :
الماء المعدني الطبيعي المنزوع الغاز هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، نفسه عند نبوعه. 4 – الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع :
الماء المعدني الطبيعي المقوى بغاز كربون المنبع هو ماء معدني طبيعي لا يكون مقدار غاز الكربون فيه، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه نفسه عند نبوعه بل يضاف إليه غاز الكربون الصادر من المنبع.
5 - الماء المعدني الطبيعي الغازي :
الماء المعدني الطبيعي الغازي هو ماء معدني طبيعي أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه وتوضيبه، بعد إضافة غاز الكربون له من مصدر آخر.
6 - ماء المنبع :
ماء المنبع هو ماء مأخوذ من مكان نبوعه، كما يخرج من باطن الأرض، مع مراعاة المعالجة المحتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، عبىء في أوعية لتقديمها للمستهلك أو في قنوات توصله مباشرة إلى هذه الأوعية. 7 – ماء المنبع الغازي :
ماء المنبع الغازي هو ماء منبع أصبح غازيا، بعد معالجة محتملة مرخص بها طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، بعد أن أضيف إليه غاز الكربون.