مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 39
لا يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم مياه الحمامات المعدنية. وفي حالة الاستعمال المشترك لهذه المياه ذات الطابع الحمامي والمعدني الطبيعي أو المنبعي المعترف بها طبقا للتنظيم المعمول به، تحدد كيفيات استعمال هذه المياه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالسياحة.