مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 35
دون المساس بالأحكام التشريعية أو التنظيمية في هذا المجال لا يمكن الإشارة إلى نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع في الملصقات الإشهارية على القارورات المروجة إلا بعد أن يتم الاعتراف بها وتصنيفها حسب الإجراءات المحددة في أحكام هذا المرسوم.