مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 34
يمكن التصريح بالمنفعة العمومية للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية على أساس القيمة العلاجية أو منسوب ماء معدني طبيعي أو ماء منبع ولضرورة الحماية الصارمة بعد قيام اللجنة الدائمة بدراسة ومراجعة دفتر الشروط الخاص تحدد أحكام المنفعة العمومية المطبقة على هذه المياه في دفتر الشروط . الخاص