مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 33
بعد مباشرة استغلال الامتياز وفي حالة ما اتضح ، إثر التحاليل التي تكون على عاتق صاحب الامتياز، أن هذه المياه تحتوي على منافع علاجية ، يمكن صاحب الامتياز أن يخطر الوزير المكلف بالصحة، للاعتراف بهذه المنافع العلاجية وتحديد الشروط اللازمة للإشهار بها على وسائل التوضيب.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.