مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 31
يلتزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية قاعدية بعنوان امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع. تحدد هذه الإتاوة بموجب قانون المالية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يترتب على صاحب الامتياز كذلك دفع إتاوة إضافية، تُحدّد بموجب إجراءات المناقصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 أعلاه.