الفصل السادس — العقوبات
المادة 30
بعد أن تثبت أجهزة المراقبة المؤهلة إحدى الحالات المحددة في المادة 29 أعلاه، يُحرّر محضر ويبلغ إلى صاحب الامتياز المعني مع إرسال تقرير مفصل إلى اللجنة الدائمة. يجب أن يُحدد هذا المحضر الأعمال والتدابير أو الأشغال الواجب تنفيذها لإعادة توفير الشروط المقبولة لاستغلال الامتياز وكذا أجال تنفيذ التدابير المطلوبة.
وعند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ثبوت عدم تنفيذ التدابير المطلوبة يوقف الامتياز مع إشعار اللجنة الدائمة.
يمكن اللجنة الدائمة ، بعد التحقق من ظروف استغلال الامتياز، واحتمال سماع صاحب الامتياز وفحص الملف:
- إما منح أجل إضافي عن طريق إنذار موجه إلى صاحب الامتياز لتنفيذ التدابير المنصوص عليها، وفي حالة عدم تنفيذها في الآجال المتاحة يفسخ الامتياز،
- وإما اقتراح الفسخ المباشر للامتياز.
يمكن اللجنة الدائمة اتخاذ قرار الفسخ بتظليم صاحب الامتياز وبدون تعويض واقتراح كل إجراء تحفظي أو عمل مفيد لمحو الأضرار الناجمة عن استغلاله على حساب صاحب الامتياز، مع الاحتفاظ بحقها في المتابعة القضائية التي تراها ضرورية.