الفصل الأول — إعداد ومحتوى دفاتر الشروط الخاصة
المادة 2
تعدّ اللّجنة الدائمة المنشأة بموجب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04 – 196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، دفاتر الشروط الخاصة، ويصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية بموجب قرار . تتضمن دفاتر الشروط الخاصة لكل امتياز ما يأتي :
مجمل الشروط والإجراءات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه ، الواجب تحديدها و / أو توضيحها في دفاتر الشروط الخاصة.
- مجمل الأحكام المقيدة في دفتر الشروط النموذجي هذا،
- كل شرط أو إجراء مطابق لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويتماشى مع الواقع أو خصوصيات مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع المعنية أو يسمح بتحديد الشروط العامة لنقل أو استغلال الامتياز.