الفصل الأول — تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
1 - الماء المعدني الطبيعي : الماء المعدني الطبيعي هو ماء سليم مكروبيولوجيا يصدر من طبقة ماء جوفية تستغل من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو محفورة بالقرب من وحدات توضيبها.
يتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعته، من حيث نقاوته الأصلية واحتوائه الخاص على الأملاح المعدنية أو المواد الضرورية أو مكونات أخرى.
هذه الخصائص مفيدة في الجوانب الآتية :
الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا، الفيزيائية والكيميائية والفيزيائية - الكيميائية، الميكروبيولوجية، الصيدلانية.
يمكن أن تتميز هذه المياه المعدنية الطبيعية بخصائص علاجية نافعة لصحة الإنسان.
2 - ماء المنبع : ماء المنبع هو ماء ذو مصدر جوفي وصالح للاستهلاك البشري وسليم مكروبيولوجيا ومحمي من أخطار التلوث.