الفصل الخامس — حماية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 27
يمنع كل نشاط ، أو رمي أو تفريغ قد يؤثر على نوعية المياه داخل نطاق الحماية، طبقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يجب أن تكون مختلف النشاطات التي يريد صاحب الامتياز ممارستها أو التي يطلب الترخيص بممارستها موضوع طلب خاص يرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويرخص بها صراحة في بنود دفتر الشروط . الخاص