الفصل الخامس — حماية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 26
ينشأ نطاق للحماية النوعية حول كل نقطة ماء معدنية طبيعية أو ماء منبع طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحدد دفتر الشروط الخاص منطقة الحماية هذه على ضوء الدراسة الهدروجيولوجية ودراسة التأثير المطلوبة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.
يمكن تغيير وتوسيع نطاق حماية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع هذا حسب الكيفيات والإجراءات التي تم على أساسها تحديد نطاق الحماية الأصلي، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي التغير.