الفصل الرابع — رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومراقبتها
المادة 25
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز القيام، تحت رقابة المصالح المختصة والإدارات المكلفة بالموارد المائية والصحة وحماية المستهلك والبيئة، كلّ فيما يخصه وحسب تعليماتهم بما يأتي :
رقابة وصيانة مخارج التدفّق والخزان وأروقة الجمع وحالة الأنابيب رقابة ومراقبة المياه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م
- كل أشغال التجهيز أو التجديد الضرورية لمخرج أروقة جرّ المياه المعدنية أو مياه المنبع لتعليبها،
- كل إجراء يهدف إلى حماية البيئة والمورد المائي والتجهيزات.