الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الثاني — منح الامتياز للاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 21
يتعين على طالب امتياز الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية أو لمياه المنبع إرسال ملف في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، يُحدد محتواه عن طريق التنظيم ويتضمن، لا سيما ما يأتي :
- رخصة أعمال التنقيب والبحث عن المياه التي يسلّمها الوالي المختص إقليميا،
- قرار الاعتراف الصادر عن وزير الموارد المائية،
- دراسة هيدرولوجية لمعرفة المورد المائي وتحديد نقاط الاقتطاع ومناطق حمايتها، وتنجز هذه الدراسة من طرف هيئة مؤهلة أو مختص معتمد في الهيدروجيولوجيا، تعد دراسة التأثير على البيئة ويصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول.