الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الثاني — منح الامتياز للاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 19
علاوة على الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم، يحدد دفتر الشروط الخاص، لا سيما ما يأتي :
- الشروط العامة لاستغلال الامتياز والأحكام العامة المتعلقة بنقاط الاقتطاع، وأشغال التنقيب
- المنشآت اللازمة الموجهة لاستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتخزينها ونقلها،
- التدابير التي يجب اتخاذها للحماية من الفيضانات،
- شروط وكميات المياه المعنية المقتطعة لتزويد المجمعات المجاورة بالماء الصالح للشرب أو لتلبية الحاجيات الموجودة قبل تاريخ منح الامتياز المعالجات والإضافات المسموح بها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية طبيعة وفترات المراقبة والتحاليل التي يطلبها المستغل، . مدة الامتياز ومصير المنشآت عند نهاية الامتياز
- إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حالة الانسحاب من جانب واحد
- الشروط المالية للامتياز.