الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الثاني — منح الامتياز للاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 18
يمنح الامتياز قصد الاستغلال التجاري للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية. ويتضمن هذا القرار، المصادقة على دفتر الشروط الخاص الذي تُحدد شروطه اللجنة الدائمة المنشأة بمقتضى أحكام المادة 7 أعلاه وفقا لأحكام هذا المرسوم ودفتر الشروط النموذجي المرفق يرفق دفتر الشروط الخاص بقرار منح الامتياز الخاص بالماء المعدني الطبيعي أو ماء المنبع المعني.