مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الثاني — منح الامتياز للاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 17
تدخل أشغال التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ونقلها وتخزينها وتعليبها، ضمن نشاطات استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.