الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الأول — البحث عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والتعرف عن نوعيتها
المادة 15
بعد فحص ملف الاعتراف من طرف اللجنة الدائمة وفي حالة ما إذا أثبت هذا الفحص نوعية المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فإن الاعتراف بهذه النوعية يكون موضوع قرار اعتراف بنوعية المياه المعدنية أو مياه المنبع للمياه المعنية. يتخذه الوزير المكلف بالموارد المائية والذي يحدد أيضا تصنيفها حسب مفهوم المادة 3 أعلاه .