مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الأول — البحث عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والتعرف عن نوعيتها
المادة 14
يمكن اللجنة الدائمة في إطار دراسة ملف الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إجراء فحص التحاليل والوثائق المسلمة في إطار الملف المنصوص عليه ضمن أحكام المادة 13 أعلاه.