الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الأول — البحث عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والتعرف عن نوعيتها
المادة 12
يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من : 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م صاحب رخصة أعمال البحث والتنقيب عن المياه، المحصل عليها طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية، الهيئات أو المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية بغرض جرد المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والسهر على حمايتها واستغلالها طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه.
ويسلّم الترخيص للبحث والتنقيب عن المياه من طرف الوالي المختص إقليميا بعد الاطلاع على الرأي التقني للمصالح التقنية في الوزارة المكلفة بالموارد المائية، طبقا للأحكام السارية المفعول في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-187 (ج.ر عدد 25 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يستطيع تقديم طلب الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع كل من :
- صاحب رخصة استعمال الموارد المائية المحصّل عليها طبقا للتنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، ويريد استغلال نقطة الماء لأغراض تجارية،
- ............................ (بدون تغيير) ..................
وتسلم رخصة استعمال الموارد المائية من طرف الوالي المختص إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به".