مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
المادة 10
في إطار ترقية الاستثمار الخاص وتثمين المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع التي تم جردها أو تصنيفها من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالموارد المائية ولضمان شروط أفضل للشفافية يتم اللجوء إلى إجراءات المناقصة لمنح امتياز استغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع.