مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الوطنية لعلوم الأرض. 4 15 يوليو سنة 2004، يتعلق بمسك وتسيير حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات 4 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة 6
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (3) أعضائه.