الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتشكل مجلس الإدارة من :
ممثل رئيس الحكومة، رئيسا ، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالسكن، ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد، ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ممثل عن جمعية وطنية تنشط في ميدان علوم الأرض، رئيس المجلس العلمي للوكالة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل مؤسسة أو شخص يمكن أن يساعده بحكم كفاءته في مداولاته أو مناقشة مسائل خاصة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
(الباقي بدون تغيير) "