مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يستفيد أعضاء المجلس العلمي من تعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم . كما تعوض طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي وأعضائه، عند الاقتضاء، المقيمين بأماكن تبعد بأكثر من مائة (100) كم عن مدينة الجزائر.