مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يبدي المجلس العلمي رأيه فيما يأتي :
- انسجام البرامج والمشاريع المبادر بها في ميدان علوم الأرض
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة.
يصادق المجلس العلمي على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى.