الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
المدير العام للوكالة مسؤول عن عمل الوكالة ، وبهذه الصفة :
يدير جميع مصالح الوكالة ، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة يعد الحسابات التقديرية لإيرادات ونفقات الوكالة التي يعرضها على مجلس الإدارة،
- يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود القروض المسموح بها،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية ترتبط بهدف الوكالة وذلك طبقا للتنظيم المعمول به
- يعرض التقرير السنوي عن النشاط على مجلس الإدارة،
- يتولى تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ويسهر على تطبيقه.