مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس إدارة الوكالة لا سيما فيما يأتي :
المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، مشروع النظام الداخلي للوكالة،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وكذا حسابات التسيير، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات مشروع الميزانية مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية