مرسوم تنفيذي رقم 04-194
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تؤدي مداولات مجلس الإدارة إلى تحرير محاضر تسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الإدارة.
ترسل المحاضر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.