مرسوم تنفيذي رقم 04-193
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
المادة 7
توضع الأرصدة الدائنة لأصحاب الحسابات الجارية البريدية تحت تصرف الخزينة في حسابها الجاري المفتوح لدى بنك الجزائر.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبريد.