مرسوم تنفيذي رقم 04-193
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
المادة 5
يترتب على تغيّر الرصيد الشهري لوضعية الحساب المذكور في المادة 4 أعلاه، يوم الإبلاغ به تسوية، حسب الحالة ، تقوم بها الخزينة أو بريد الجزائر.