مرسوم تنفيذي رقم 04-193
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
المادة 4
يفتح في الكتابات المحاسبية لبريد الجزائر حساب باسم الخزينة يقيد الوضعية المثبتة للأرصدة الشهرية لجميع الحسابات الجارية للفئات المذكورة في المادة 2 أعلاه.