مرسوم تنفيذي رقم 04-191
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-191 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال 2003 المتعلقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات كل الأشكال للمؤسسات العمومية
المادة 4
يترتب على الاستعمال لغايات غير تلك التي منح من أجلها الإعفاء، التطبيق الفوري للرسم على القيمة المضافة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبكل أثر قانوني قد ينتج عن ذلك.