المادة 3
من أجل تطبيق الامتياز المذكور أعلاه، تسلم المصالح المعنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية للجمعيات والمصالح الخدمات المستفيدة شهادة وفق النموذج المبين في الملحق الأول، تثبت الطابع الإنساني للهبة.
يجب أن ترفق هذه الشهادة بالموافقة على استقبال الهبة المعنية، طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
تسلّم هذه الشهادة، عند كل طلب إعفاء إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا التي تسلّم على ضوء هذه الوثيقة، شهادة إعفاء وفق النموذج المرفق في الملحق الثاني والتي تقدّم لمكاتب الجمارك المختصة قصد وضع البضائع المستلمة قيد الاستهلاك.
فيما يخص المؤسسات العمومية، فإنه يجب عليها من أجل تطبيق الإعفاء المذكور أعلاه، أن تطلب من المصالح الجبائية التي تتبعها ، شهادة إعفاء وفق النموذج المرفق في الملحق الثالث التي تسلّم لمكتب الجمارك المختص قصد وضع البضائع موضوع الهبة قيد الاستهلاك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تبرعات المواد أو البضائع المحلية أو المرسلة من الخارج، الممنوحة لفائدة الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، الموجهة للتوزيع مجّاناً على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
تستفيد كذلك من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، البضائع أو المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، عندما تكون موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي".