المادة 2
تمنح الاستفادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للبضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني المؤسسة قانونا وفقا لأحكام القانون رقم 90–31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على منكوبين أو محتاجين أو فئات أخرى من أشخاص تستحق المساعدة، أو لاستعمالها لغايات إنسانية أخرى.
تستفيد من هذا الإعفاء أيضا الهبات الممنوحة في كل الأشكال، لفائدة المؤسسات العمومية. 11 يوليو سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يرتبط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للتبرعات المحلية الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، بالإعداد المسبق لتصريح قبول التبرع، من طرف المستفيد من التبرع، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، تسلم نسخة منه للمتبرع.
تتم التبرعات حسب الأشكال المذكورة أدناه :
– منح معدات التجهيز أو البضائع،
– بناء أملاك عقارية أو إنجاز أشغال أو تأدية خدمات.
في حالة إنجاز مشروع بناء ملك عقاري أو إنجاز أشغال أو تتنفيذخدمة، تبرم اتفاقية بين المتبرع والهيئة أوالمؤسسة العمومية المستفيدة. يجب أن ترفق هذه الاتفاقية بدفتر شروط وكشف مفصل للمواد والخدمات الموجهة لإنجاز المشروع ."