المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المتعلّقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذا الهبات الممنوحة في كل الأشكال للمؤسسات العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لعمليات التبرع الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذا المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ."