مرسوم تنفيذي رقم 04-191 · ج.ر عدد 44 لسنة 2004 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-191 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال 2003 المتعلقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات كل الأشكال للمؤسسات العمومية

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.