المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
المتصرف بصفة مقر الشركة أو العنوان.
المسمى أدناه :
مستورد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين (1) مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة (1) أطلب الاعتماد بصفة :
مستورد (1) مسترجع ومؤهل (1) وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
(1) أشطب العبارة غير الملائمة 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م