المادة 4
يشترط منح الاعتماد بإيداع ملف لدى الإدارة الجبائية يسنده اكتتاب دفتر الشروط قانونا .
يحتوي ملف الاعتماد على الوثائق الآتية :
طلب خطي يبين طبيعة الاعتماد المطلوب، 11 يوليو سنة 2004 م نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من السجل التجاري، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد ملكية المحل المخصص الممارسة النشاط أو، عند الاقتضاء ، نسخة من عقد الإيجار ، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي بالنسبة للشركات
- إثبات اكتتاب كفالة مضمونة الوفاء حسب نفس الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة.