القسم الأول — الالتزامات المشتركة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 2
على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردين للذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين و بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة، التصريح بأن جميع المحلات بالإضافة إلى الأحكام الخاصة المتعلقة بالبيئة والأمن، قد هيئت حسب المقاييس المنصوص عليها في هذا المجال، ويلحقون بدفتر الشروط هذا كشفا يتضمن ما يأتي :
مخطط بنسبة أبعاد مصغرة، يبين الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي وكذا بالنسبة للمحلات المجاورة سواء التجارية منها أو السكنية.
قائمة يذكر فيها ما يأتي : *تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى * عدد وموضع الآلات والمعدات المخصصة لعمليات استرجاع وتصفية وتصفيح المعادن الثمينة.
ترخيص من الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطرة والمحاليل الكيمائية المضرة وقواعد الأمن الخاصة بانبعاث الأدخنة الغازية.