المادة 2
يمنح الاعتماد الوزير المكلف بالمالية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب صاحب الطلب دفتر الشروط حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يكون رفض الاعتماد مبررا ومبلّغا.
يمكن سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها أو إذا ثبت أن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط والشكليات المرتبطة بها لم تستوف.
لا يمكن أن يصدر سحب الاعتماد إلا على أساس تقرير مفصل من المصالح الجبائية المؤهلة في أجل ثلاثين (30) يوما من إعذار المستورد أو المسترجع المؤهل.