القسم الثالث — الالتزامات الخاصة المتعلقة بممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 21
يقيد في حساب " المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية عند الدخول :
1 - كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق،
2 - الكميات المقر بها عند الجرد الأول أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
3 - الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
ويسجل عند الخروج :
1 - الكميات المبيعة
2 - النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد.