القسم الثالث — الالتزامات الخاصة المتعلقة بممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 20
يقيد في حساب المواد الثمينة المسترجعة " عند الدخول :
1- وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها،
2 - الكميات المقرّ بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي،
3 - الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد.
ويسجل عند الخروج :
1 - وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية،
2 - النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد.