مرسوم تنفيذي رقم 04-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13
القسم الثالث — الالتزامات الخاصة المتعلقة بممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 19
يجب على الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة مسك محاسبة مادية في مؤسستهم الرئيسية وفي كل فرع أو وحدة، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من رئيس مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
يجب مسك حسابين (2) إجباريا :
1 - المواد الثمينة المسترجعة
2 - المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية.