مرسوم تنفيذي رقم 04-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13
القسم الثالث — الالتزامات الخاصة المتعلقة بممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 18
لا يمكن الأشخاص المعتمدين قانونا بصفتهم مسترجعين ومؤهلين للمعادن الثمينة إعادة بيع المواد المسترجعة محليا ، على حالتها.
لا يمكن أن تتم عملية بيع هذه المواد إلا بعد إخضاعها لعملية التصفية.