القسم الثاني — الالتزامات الخاصة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين
المادة 14
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، فإنه يجب على الأشخاص الممارسين نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين أن يمسكوا، في مؤسستهم الرئيسية وفي كل فرع أو وحدة، محاسبة خاصة بالمواد في دفتر مرقم ومؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة التي يشترونها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد، 2 – تاريخ العمليات اليومية (الشراء)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج : 1 -طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة المبيعة 2 – تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.