القسم الثاني — الالتزامات الخاصة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين
المادة 13
يتعين على مستوردي الذهب والفضة غير المصنوعين أن يكتتبوا تصريحا لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا خلال 72 ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، تسنده الوثائق الجمركية القانونية.
بعد اكتتاب التصريح بالوصول، وعند تعذر حضور مصالح الضمان خلال 72 ساعة الموالية للمعاينة المادية، فإنه يمكن المستورد أن يقوم بفتح الطرود بنفسه والتصرف في البضاعة بكل حرية.
المحاسبة الخاصة بالمواد مسك الحسابات الدخول والخروج)