القسم الثاني — الالتزامات الخاصة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين
المادة 12
يجب على الأشخاص المعتمدين والمسجلين قانونا في السجل التجاري، الذين يزاولون عمليات استيراد الذهب والفضة المسترجعة قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، المرور على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك.
ومهما يكن من أمر ، فإنه لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار الأدنى القانوني المطابق لطبيعة المعدن الثمين. 11 يوليو سنة 2004 م