مرسوم تنفيذي رقم 04-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13
القسم الثاني — الالتزامات الخاصة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين
المادة 11
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين قانونا بصفتهم مستوردين للذهب والفضة غير المصنوعين، أن يسلموا إلى أعوان الجمارك الكميات المستوردة.
بعد إتمام إجراءات الجمركة، تشمع مصالح الجمارك للمركز الحدودي وترصص الطرود المحتوية على هذه المواد .