مرسوم تنفيذي رقم 04-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13
القسم الثاني — الالتزامات الخاصة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين
المادة 10
لا يمكن مستوردي الذهب والفضة المصنوعين أن يدخلوا إلى التراب الوطني إلا المصنوعات التي تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للعيارات المحددة قانونا.