مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 8
يجب أن تتم عملية إخراج الأحشاء لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مباشرة بعد وضعها على متن السفينة أو بعد وصولها إلى مؤسسات تداول المنتوجات على اليابسة.
تغسل منتوجات الصيد البحري التي أخرجت منها الأحشاء ونزع منها الرأس دون تأخير بمياه غزيرة تكون صالحة للشرب أو بمياه البحر النظيف.