مرسوم تنفيذي رقم 04-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمنع عرض منتوجات الصيد البحري السامة في السوق.
تحدد قائمة منتوجات الصيد البحري السامة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.